القاضي ابن البراج
103
المهذب
كتاب الوصايا " باب الأمر بالوصية ، والحث عليها الوصية جايزة " قال الله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية ( 1 ) . وقال ، تعالى " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الآية " ( 2 ) . وكرر ذكر الوصية فقال : ولأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين وقال : ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وقال : فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 3 ) . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : من مات بغير جاهلية ( 4 ) .
--> ( 1 ) البقرة - 180 . ( 2 ) المائدة - 106 - ( 3 ) النساء - 11 و 12 . ( 4 ) الوسائل ج 13 ، الباب 1 من الوصايا ، قال ابن إدريس في أول وصايا السرائر المراد به أن أهل الجاهلية ما كانوا يرون الوصية فإذا لم يوص المسلم فقد عمل كعملهم ومن تركها معتقدا أنها غير مشروعة ولا مسنونة فهذا جاحد للنص القرآني حكمه كحكم الكفار والمرتدين انتهى .